هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم دون علمه؟
ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بغير علمه، إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم، إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما لما اشتكت إليه صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا سفيان رجل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، إلا ما أخذته من ماله بغير علم، فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))[1]، متفق على صحته.
ومعنى بالمعروف: يعني الشيء المتعارف في نفقة مثلهم، من غير إسراف ولا تبذير.
[1] حديث أخرجه البخاري برقم: 2059 (كتاب البيوع)، ومسلم برقم: 3233 (كتاب الأقضية).نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1540، في 22/12/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.